للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحاصل أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الرفع المذكور، فيرفع كل منهما إلى المنكبين، أو إلى حيال الأذنين، لعدم نص يفرق بينهما، فالنصوص السابقة تشملهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

***