للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لكن حكى الطحاوي أن قومًا كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل. وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر. وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام. وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره، ووَجَّهَه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام، فلا يحتاج إليه المنفرد. لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصلّ، فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام. وعن أحمد، وبعض أهل الظاهر يجب كله. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى بتصرف (١). والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق هذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -٦/ ٨٨٣ - وفي "الكبرى" -٦/ ٩٥٧ - عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (أبو داود) في "الصلاة" عن مسدد، عن يحيى، به.


(١) فتح جـ ٢ ص ٥٢٢ - ٥٢٣.