مسنده بعين سند ابن أبي شيبة، وليست فيه هذه الزيادة، ففي مسند أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا موسى بن عمير العنبري، عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه، قال:"رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واضعًا يمينه على شماله في الصلاة". انتهى.
ورواه الدارقطني أيضًا بعين سند ابن أبي شيبة، وليس فيه أيضًا هذه الزيادة؛ قال في سننه: حدثنا الحسين بن إسماعيل، وعثمان بن جعفر ابن محمد الأحول، قالا: حدثنا يوسف بن موسى، نا وكيع، نا موسى ابن عمير العنبري، عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه، قال:"رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واضعا يمينه على شماله في الصلاة". انتهى.
ويؤيده أيضا أن ابن التركماني شيخ الحافظ الزيلعي ذكر في "الجوهر النقي" لتأييد مذهبه حديثين ضعيفين، حيث قال: قال ابن حزم: وروينا عن أبي هريرة، قال: وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. وعن أنس قال: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت السرة. انتهى.
ونقل قبل هذين الحديثين أثر أبي مِجْلَز عن مصنف ابن أبي شيبة، حيث قال: قال ابن أبي شيبة في مصنفه: ثنا يزيد بن هارون، أنا الحجاج بن حسان، سمعت أبا مجلز، أو سألته، قلت: كيف أضع؟ قال: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله، ويجعلهما أسفل من