ومنها: مشروعية التكبير في الدخول إلى الصلاة، وقد تقدم أنه لا يجزىء غيره عند جمهور أهل العلم، وخلاف ذلك مذهب باطل.
ومنها: استحباب رفع اليدين عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وقد تقدم قول ابن حزم بوجوبه عند الإحرام، ولا يخالف في استحباب ما عدا ذلك.
ومنها: وضع اليدين على الركبتين في الركوع، وسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى.
ومنها: مشروعية السجود، واستحباب وضع الكفين بحذاء الأذنين.
ومنها: مشروعية القعود للتشهد، واستحباب افتراش رجله اليسرى، والجلوس عليها وهذا بالنسبة للتشهد الأول، وأما الثاني ففيه التورك، كما يأتي في محله.
ومنها: استحباب وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وجعل حد المرفق الأيمن على الفخذ اليمنى، واستحباب قبض الخنصر والبنصر، وتحليق الإبهام والوسطى، والإشارة بالسبابة، وتحريكها داعياً بها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.