ومنها: أن فيه العمل بالقاعدة المشهورة؛ وهي أنه إذا كان الحديث عند الراوي عن شيخين، أو أكثر، واتفقا في المعنى، دون اللفظ، فله جمعهما في الإسناد، ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما؛ فيقول: أخبرنا فلان وفلان، واللفظ لفلان، أو وهذا لفظ فلان، قال، أو قالا: أخبرنا فلان، ونحوه من العبارات، وإن لم يخص، بل قال: أخبرنا فلان وفلان، وتقاربا في اللفظ، قالا: حدثنا فلان جاز على الرواية بالمعنى، فإن لم يقل: تقاربا، فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى أيضًا. وإلى هذه القاعدة أشار السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته، فقال: