أخرجه البخاري في الصلاة عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان.
ومسلم فيه عن الحكم بن موسى القَنْطَرِيّ، عن عبد الله بن المبارك- وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر- وأبي سلمة. وأبو داود فيه عن يعقوب بن كعب، عن محمد بن سلمة. والترمذي فيه عن أبي كريب، عن أبي أسامة - ستتهم عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأحمد جـ ٢ ص ٢٣٢ و ٢٩٠ و ٢٩٥ و ٣٣١ و ٣٩٩، والدارمي رقم ١٤٣٥، وابن خزيمة ٩٠٨.
المسألة الرابعة: اختلف أهل العلم في المعنى الذي نهي عن الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال:
(الأول): أن اليهود تكثر من فعله، فنهي عنه كراهة للتشبه بهم.
أخرجه البخاري في "صحيحه" في ذكر بني إسرائيل عن عائشة رضي الله عنها. زاد ابن أبي شيبة فيه:"في الصلاة". وفي رواية:"لا
تشبهوا باليهود".
(الثاني): أنه تشبه بإبليس. قال الترمذي في جامعه: ويروى أن إبليس إذا مشى يمشي مختصرًا. ولأنه أهبط مُتَخَصِّرًا. أخرجه ابن أبي
شيبة عن حميد بن هلال موقوفًا. وروي عن أبن عباس رضي الله عنهما، حكاه عنه ابن أبي شيبة.