للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مقتضى مذهبنا، قال: ويكره أن يلصق القدمين، بل يستحب التفريق بينهما. ويكره أن يقدم إحداهما على الأخرى. انتهى (١).

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويكره أن يلصق إحدى قدميه بالأخرى في حال قيامه؛ لما روى الأثرم عن عيينة بن عبد الرحمن، قال: كنت مع أبي في المسجد، فرأى رجلًا يصلي، قد صف بين قدميه، وألزق إحداهما بالأخرى، فقال أبي: لقد أدركت في هذا المسجد ثمانية عشر رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ما رأيت أحدًا منهم فعل هذا قط. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفرج بين قدميه، ولا يمس إحداهما بالأخرى، ولكن بين ذلك، لا يقارب، ولا يباعد. انتهى (٢).

لكن يعارضه ما أخرجه أبو داود في سننه، قال: حدثنا نصر بن علي، نا أبو أحمد، عن العلاء بن صالح، عن زرعة بن عبد الرحمن، قال: سمعت ابن الزبير يقول: "صفُّ القدمين، ووضع اليد على اليد من السنة". ورجال هذا الإسناد ثقات، وزرعة، وإن قال في التقريب: مقبول، لكنه وثقه ابن حبان، وقال الذهبي في "الكاشف": ثقة. فالظاهر أن الحديث صحيح، وإن ضعفه بعضهم. والله تعالى أعلم.

لكن يمكن الجمع بينهما بحمل الصف الذي أنكره ابن مسعود على


(١) المجموع جـ ٣ ص ٢٦٦.
(٢) المغني جـ ٢ ص ٣٩٦.