للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للشرب منها. وفي رواية لمسلم "كيزانه كنجوم السماء". وفي رواية: "فيه أباريق كنجوم السماء"، وفي رواية: "والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم، وكواكبها"، وفي رواية: "وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء"، وفي رواية: "آنيته عدد نجوم السماء"، وفي رواية: "ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء"، وفي رواية: "كأن الأباريق فيه النجوم".

قال النووي رحمه الله: المختار الصواب أن هذا العدد للآنية على ظاهره، وأنها أكثر عددًا من نجوم السماء، ولا مانع عقلي، ولا شرعي يمنع من ذلك، بل ورد الشرع به مؤكدًا، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء".

وقال القاضي عياض رحمه الله: هذا إشارة إلى كثرة العدد، وغايتِه الكثيرة، من باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يضع العصا عن عاتقه". وهو باب مَن المبالغَة معروف في الشرع واللغة، ولا يعد كذبًا، إذا كان المخبر عنه في حيز الكثرة، والعظم، ومبلغ الغاية في بابه، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك. قال: ومثله: كلمته ألف مرة، ولقيته مائة كرة، فهذا جائز، إذا كان كثيرًا، وإلا فلا. هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى. قال النووي رحمه الله تعالى: والصواب الأول. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النووي رحمه الله حسن جدًا.


(١) "شرح مسلم" جـ ١٥ ص ٥٥ - ٥٧.