للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التراب نقل، وعلمنا أن المقصود من التطهير تعين الحكم بطهارةا البلة وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضا مثلها لعدم الفارق.

* ويستدل به أيضا على عدم اشتراط نضوب الماء لأنه لو اشترط نضوب الماء لتوقف طهارة الأرض على الجفاف، وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق.

قال الموفق في المغني بعد أن حكى الخلاف: الأولى الحكم بالطهارة مطلقا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط في الصب على بول الأعرابي شيئا.

* وفيه الرفق بالجاهل، وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف، إذا لم يكن ذلك منه عنادا، ولا سيما إذا كان ممن يحتاج إلى استئلافه.

* وفيه رأفة النبي - صلى الله عليه وسلم - وحسن خلقه، قال ابن ماجه وابن حبان في حديث أبي هريرة فقال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام: فقام إليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبي وأمي فلم يُؤَنِّبْ ولم يَسُبَّ.

* وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار، وظاهر الحصر من سياق مسلم في حديث أنس حيث قال له: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكلر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن" أنه لا يجوز في المسجد شيء غير ما ذكر من الصلاة، والقرآن والذكر، لكن الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به، ولا ريب أن فعل غير المذكورات، وما في معناها، خلاف الأولى، والله أعلم.

* وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها، ولا يشترط حفرها، خلافا للحنفية، حيث قالوا: لا تطهير إلا بحفرها، كذا أطلق النووي وغيره، والمذكور في كتب الحنفية التفصيل بين ما إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها، فهذه لا تحتاج إلى حفر، وبين ما إذا كانت صلبة، فلابد من حفرها وإلقاء التراب؛ لأن الماء لم يَغْمُر أعلاها