للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنها: وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقًا، وسيأتي تمام البحث فيه في الباب الآتي، إن شاء الله تعالى.

ومنها: عظم شأن الفاتحة حتى سماها الله تعالى صلاةً.

ومنها: بيان عناية الله تعالى بعبده حيث مدحه بسبب حمده، وثنائه، وتمجيده، ووعده أن يعطيه ما سأله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: في بيان مذاهب أهل العلم في حكم البسملة:

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: اختلف علماء السلف والخلف في قراءة: "بسم الله الرحمن الرحيم" في أول فاتحة الكتاب، وهل هي آية منها:

فذهب مالك، وأصحابه إلى أنها لا تقرأ في أول فاتحة الكتاب في شيء من الصلوات المكتوبات سرًّا، ولا جهرًا، وليست عندهم آية من أم القرآن، ولا من غيرها من سور القرآن إلا في النمل في قوله عز وجلّ: {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [النمل: ٣٠] وأن الله لم ينزلها في كتابه في غير هذا الموضع من سورة النمل، وروي مثل قول مالك في ذلك كله عن الأوزاعي، وبذلك قال أبو جعفر محمد بن جرير ابن يزيد الطبري. وأجاز مالك، وأصحابه قراءة: "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة النافلة في أول فاتحة الكتاب، وفي سائر سور القرآن للمتهجدين، ولمن يعرض القرآن عرضًا على