وذهب الشافعي، وأصحابه إلى قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في أول فاتحة الكتاب جهرًا في صلاة الجهر، وسرًّا في صلاة السر، وقال: هي آية من فاتحة الكتاب أول آياتها، ولا تتم سبع آيات إلا بها، ولا تجزئ صلاة لمن لم يقرأها، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يعني: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب"، وقوله عليه الصلاة والسلام:"كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِدَاجَ"، ومن لم يقرأها كلها فلم يقرأها. وقول أبي ثور في ذلك كله كقوَل الشافعي.
وروي الجهر بها عن عمر، وعلي رضي الله عنهما على اختلاف عنهما. وروي ذلك عن عمار، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن الزبير، ولم يختلف في الجهر بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" عن ابن عمر، وهو الصحيح عن ابن عباس أيضًا. وعليه جماعة أصحاب سعيد ابن جبير، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وهو مذهب ابن شهاب الزهري، وعمرو بن دينار، وابن جريج، ومسلم بن خالد، وسائر أهل مكة.
واختلف قول الشافعي، وكذلك اختلف أصحابه في "بسم الله الرحمن الرحيم" في غير فاتحة الكتاب، هل هي من أوائل السور مضافة إلى كل سورة أو لا؟ ومحصل مذهبه أنها آية من أول كل سورة على قول ابن عباس:"ما كنا نعلم انقضاء السورة إلا بنزول "بسم الله الرحمن الرحيم" في أول غيرها". وهو قول ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وعطاء، وطاوس، ومكحول. وإليه ذهب ابن المبارك،