للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن القول بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة هو المذهب الراجح لقوة دليله. والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٩١١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا".

رجال هذا الإسناد: ستة

١ - (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي، ثقة، من [١٠]، تقدم في ٤٥/ ٥٥.

٢ - (عبد الله) بن المبارك، الإمام الحجة الثبت، المروزي، من [٨]، تقدم في ٣٢/ ٣٦.

٣ - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصري، نزيل اليمن، ثقة ثبت، من [٧]، تقدم في ١٠/ ١٠.

والباقون تقدموا في السند السابق. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث تقدم الكلام عليه فيما قبله، إلا الزيادة، وهي قوله: "فصاعدًا"، فبقي الكلام عليها، وفيها مسائل: