سيرين، وخلَاس بن عمرو، فأما محمد، فاللفظ المذكور له، وأما خلاس فلفظه مماثل للفظ محمد.
فائدة:
قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله: إن مما يَلزَمُ الحَديثيّ من الضبط والإتقان أن يفرق بين مثله ونحوه، فلا يحل أن يقول مثله، إلا إذا علم أنهما اتفقا في اللفظ، ويحل له أن يقول نحوه إذا كان بمعناه،
نقله في التقريب، وشرحه التدريب جـ ٢/ ص ١٢٠، وإلى هذا أشار السيوطي في ألفيته فقال:
فمراد المصنف أن محمدا، وخلاسا اتفقا في لفظ الحديث، فعلى هذا فاللفظ المذكور لهما فتنبه.
(قال أبو عبد الرحمن) النسائي رحمه الله (كان يعقوب) بن إبراهيم الدورقي شيخه.
(لا يحدث بهذا الحديث) أي حديث أبى هريرة في البول في الماء الدائم (إلا بدينار) أي بأخذ دينار ممن يحدثه؛ لأنه كان يَرَى جواز أخذ الأجرة على التحديث وهي مسألة خلافية بين العلماء.
قال النووي: في التقريب: من أخذ على التحديث أجرا لا تقبل روايته عند أحمد، وإسحاق، وأبي حاتم الرازي، وتقبل عند أبي نعيم الفضل بن دُكَين، وعلي بن عبد العزيز، وآخرين، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أبا الحسن ابن النَّقُّور بجوازها؛ لأنه ممن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث، ويشهد له جواز أخذ الوصي الأجرة من مال اليتيم إذا كان فقيرا أو اشتغل بحفظه عن الكسب من غير رجوع لظاهر القرآن. اهـ تقريب مع شرحه التدريب جـ ١/ ص ٣٣٧ - ٣٣٨.