قتادة، به.
وأبو داود فيه عن أبي الوليد الطياليسي، ومحمد بن كثير العبدي، كلاهما عن شعبة، به. وعن ابن المثنى، عن ابن أبي عدي، به.
وأخرجه الحميدي رقم ٨٣٥. وأحمد ٤/ ٤٢٦ و ٤٣١ و ٤٣٣ و ٤٤١. والبخاري في "جزء القراءة" رقم ٨٢ و ٨٨ و ٩٠ و ٩١ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٤ و ١٠٠ و ٢٥٩ و ٢٦٠.
المسألة الرابعة: في بيان اختلاف أهل العلم في حكم القراءة خلف الإمام:
قال النووي رحمه الله في "المجموع ": قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في "جامعه": القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل
العلم، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتابعين، قال: وبه يقول مالك، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال ابن المنذر رحمه الله: قال الثوري، وابن عيينة، وجماعة من أهل الكوفة: لا قراءة على المأموم. وقال الزهري، ومالك، وابن
المبارك، وأحمد، وإسحاق: لا يقرأ في الجهرية، وتجب القراءة في السرية. وقال ابن عون، والأوزاعي، وأبو ثور، وغيره من أصحاب
الشافعي: تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية.
وقال الخطابي: قالت طائفة من الصحابة رضي الله عنهم: تجب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute