للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الدليل الأول: قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤]. وسيأتي الجواب عنه بعد بابين إن شاء الله تعالى.

(الدليل الثاني): حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا صليتم، فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا". أخرجه مسلم. وأخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قال العيني بعد إيراده: وهذا حجة صريحة في أن المقتدي لا يجب عليه أن يقرأ خلف الإمام أصلًا؛ على الشافعي في جميع الصلوات، وعلى مالك في الظهر والعصر. اهـ (١).

والجواب عنه أن يحمل قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا" على ماعدا الفاتحة عملًا بالحديثين، فيجب على المأموم قراءة الفاتحة عملًا بحديث الخداج، ولا يجوز له أن يقرأ غيرها عملًا بحديث: "فأنصتوا".

ويدل على هذا الجمع حديث عبادة رضي الله عنه: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن" الآتي بعد باب.

وأيضًا يُرَدُّ عليهم بأن أصولهم أن الصحابي إذا أفتى بخلاف روايته تكون روايته منسوخه؛ لأنه ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأبي


(١) عمدة القاري جـ ٦ ص ١٥.