للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير غير صحيح، لما سنذكره من الأدلة في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى، فالمتعين هو الاحتمال الأول، ويدل عليه قوله: "مالي أنازع"، فإن المنازعة لا تكون إلا عند جهر القارئ. والله تعالى أعلم.

(قال) أي الزهري، كما هو قول أكثر الحفاظ، وهو الراجح، أو أبو هريرة، كما قال بعضهم (فانتهى الناس عن القراءة) أي امتنعوا

عنها، وتركوها (فيما جهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة حين سمعوا ذلك) أي قوله: "مالي أنازع القرآن؟ "، إذ أراد به الإنكار عليهم.

يعني أنهم لما سمعوا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مالي أنازع القران" منكرًا عليهم مشاركته في القراءة، وتلبيسها عليه تركوا القراءة خلفه.

قيل: فيه دليل لمن قال: إن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية، ورد بأن الحديث خارج عن محل النزاع؛ لأن الإنكار فيه على الجهر بالقراءة خلف الإمام وهو الذي تقع به منازعة الإمام، ومحل الخلاف قراءة المأموم سرًّا.

ولو سلمنا فهو محمول عَلَى ما عدا الفاتحة؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه، أفتى أبا السائب بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجوب قراءتها خلف الإمام مطلقًا، فقد تقدم في رواية المصنف ٢٣/ ٩٠٩ بلفظ: "فقلت: يا أبا هريرة: إني أحيانًا أكون وراء الإمام؟ فغمز ذراعي، وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي". وفي رواية أبي عوانة في "صحيحه": "فقلت لأبي