للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقال رجل من القوم: وجب هذا، فقال أبو الدرداء: يا كثير، وأنا إلى جنبه لا أرى الإمام إذا أمّ القوم إلا قد كفاهم.

قال عليّ: الصواب أنه من قول أبي الدرداء، كما قال ابن وهب، وَهِمَ فيه زيد بن الحباب، قال الشيخ: وقد روى زيد، كما رواه ابن

وهب، ورواه عبد الرحمن بن مهدي، وهو إمام حافظ، عن معاوية بن صالح، فجعله من قول أبي الدرداء. وروينا عن أبي الدرداء أنه كان يرى القراءة خلف الإمام، وزيد بن ثابت كان لا يراها مع الإمام. انتهى. السنن الكبرى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: رواية زيد بن الحباب التي أشار البيهقي إلى أنه وافق فيها الحفاظ في مسند أحمد، ونصها: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا معاوية بن صالح، حدثني أبو الزاهرية، حُدَير بن كُرَيب، عن كثير بن مرة الحضرمي، قال: سمعت أبا الدرداء، يقول: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: "نعم"، فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فالتفت إلي أبو الدرداء، وكنت أقرب القوم منه، فقال: يا ابن أخي ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم (٢). انتهى.

فتبين بما ذكر أن الصحيح أن قوله: "ما أرى الإمام إذا أم القوم، إلا قد كفاهم" من قول أبي الدرداء موقوفًا عليه، فقد اتفق ابن وهب،


(١) السنن الكبرى جـ ٢ ص ١٦٢ - ١٦٣.
(٢) المسند جـ ٦ ص ١٤٨.