المسألة الرابعة: اختلف العلماء فيمن عجز عن قراءة. القرآن في الصلاة:
فذهبت الحنابلة إلى أنه إن عجز عن الفاتحة لزمه قراءة قدرها في عدد الحروف والآيات من غيرها، فإن لم يحسن من القرآن إلا آية واحدة من الفاتحة، أو من غيرها كررها بقدرها، فإن كان يحسن آية من الفاتحة، ويحسن شيئًا من غيرها كرر الآية التي يحسنها من الفاتحة بقدرها، ولا يكرر التي ليست من الفاتحة.
فإن لم يحسن شيئًا من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فإن لم يحسن إلا بعض الذكر المذكور كرره بقدره مراعيًا لعدد الحروف والجمل، فإن لم يحسن شيئًا من الذكر وقف بقدر الفاتحة كالأخرس، ولا يلزم الذي لا يحسن الفاتحة الصلاة خلف قارئ، لكن يستحب له ذلك، لتكون قراءة الإمام قراءة له، وخروجًا من خلاف من أوجبه.
وبمثل هذا قالت الشافعية، إلا أنهم اختلفوا في الذكر، فقال أبو