للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمآب.

تنبيه:

أخذ المصنف كالإمام البخاري رحمهما الله تعالى حكم الجهر بـ"آمين" من قوله في الحديث: "إذا أمن القارئ"، وفي لفظ: "إذا أمن الإمام".

قال السندي رحمه الله تعالى: قوله: "إذا أمن القارئ" أخذ منه المصنف الجهر بـ "آمين" إذ لو أسر الإمام بـ "آمين" لما علم القوم بتأمين الإمام، فلا يحسن أمرهم بالتأمين عند تأمينه.

وهذا استنباط دقيق، يرجحه ما سبق من التصريح بالجهر، وهذا هو الظاهر المتبادر.

نعم قد يقال: يكفي في الأمر معرفتهم لتأمين الإمام بالسكوت عن القراءة، لكن تلك معرفة ضعيفة، بل كثيرًا ما يسكت الإمام عن القراءة، ثم يقول: "آمين"، بل الفصل بين القراءة والتأمين هو اللائق، فيتقدم تأمين المقتدي على تأمين الإمام، إذا اعتمد على هذه الأمارة، لكن رواية: "إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} ربما رجح هذا التأويل، فليتأمل.

والأقرب أن أحد اللفظين من تصرفات الرواة، وحينئذ، فرواية "إذا أمن" أشهر، وأصح، فهي أشبه أن تكون هي الأصل. والله أعلم. انتهى كلام السندي رحمه الله تعالى (١).


(١) شرح السندي جـ ٢ ص ١٤٣ - ١٤٤.