للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والأولى حمله على ما تقدم. (١).

ومنها: أن فيه حجة على الإمامية في دعواهم أن التأمين في الصلاة مبطل لها، لأنه ليس بلفظ قرآن، ولا ذكر. قال ولي الدين رحمه الله: وهم في ذلك خارقون لإجماع السلف والخلف، ولا حجة لهم في ذلك، لا صحيحة، ولا سقيمة.

وقال الحافظ رحمه الله: ويمكن أن يكون مستندهم ما نقل عن جعفر الصادق أن معنى "آمين" أي قاصدين إليك، وبه تمسك من

قال: إنه بالمد والتشديد، وصرح المتولي من الشافعية بأن من قاله هكذا بطلت صلاته. انتهى (٢).

ومنها: أن فيه فضيلة الإمام؛ لأن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة، ولهذا شرع للمأموم موافقته. وظاهر سياق الأمر أن المأموم إنما يؤمن إذا أمن الإمام، لا إذا ترك، وقال به بعض الشافعية، كما صرح به صاحب "الذخائر"، وهو مقتضى إطلاق الرافعي الخلاف. وادعى النووي في "شرح المهذب" الاتفاق على خلافه ونص الشافعي في "الأم" على أن المأموم يؤمن، ولو تركه الإمام عمدًا، أو سهوًا.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشافعي رحمه الله في "الأمّ"، هو الأرجح عندي، لظاهر قوله: "إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ (٧)} [الفاتحة: ٧]


(١) "طرح التثريب" جـ ٢ ص ٢٦٥ - ٢٦٦.
(٢) فتح جـ ٢ ص ٥١٧.