للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرفعة: إنه لا يستحب مساواته فيما عداه من الصلاة. قال إمام الحرمين: ويمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام، لا لتأمينه.

قال الحافظ ولي الدين: ويدل عليه قوله: "إذا قال الإمام: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)} [الفاتحة: ٧] فقولوا: آمين … ".

وروى أبو داود من حديث بلال أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين، وإسناده ثقات، إلا أن البيهقي صحح رواية من جعله عن أبي

عثمان النهدي مرسلًا، ثم رواه عن بلال، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسبقني بآمين". قال البيهقي: فكأن بلالًا كان يؤمن قبل تأمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا تسبقني بآمين"، كما قال: "إذا أمن الإمام، فأمنوا". اهـ كلام ولي الدين رحمه الله تعالى.

ومنها: أن المستحب الاقتصار على التأمين عقب الفاتحة من غير زيادة عليه اتباعًا للحديث، وأما ما رواه البيهقي من حديث وائل بن حجر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قال: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)} [الفاتحة: ٧] قال: "رب اغفر لي آمين"، فإن في إسناده أبا بكر النهشلي، وهو ضعيف.

وفي "الأم" للشافعي: فإن قال: آمين رب العالمين كان حسنًا. ونقله النووي في زوائده في الروضة. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نقل عن الشافعي رحمه الله