والثانية: لا يأتي به، وكذا المنفرد عنده. انتهى (١).
واحتج الأولون بالأحاديث الصحيحة:
منها: أحاديث أبي هريرة التي أخرجها المصنف في هذه الأبواب الثلاثة.
ووجه الدلالة منها هو ما بينه الشافعي رحمه الله تعالى، فيما نقله عنه الربيع، قال: سئل الشافعي عن الإمام، هل يرفع صوته بآمين؟ قال: نعم، ويرفع بها من خلفه أصواتهم، فقلت: وما الحجة؟ قال: ثنا مالك، وذكر حديث أبي هريرة المذكور في الباب، ثم قال: ففي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمن الإمام فأمنوا"، دلالة على أنه أمر الإمام أن يجهر بآمين؛ لأن من خلفه لا يعرفون وقت تأمينه، إلا أن يُسمعَ تأمينه، ثم بينه ابن شهاب، فقال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"آمين".
فقلت للشافعي: فإنا نكره للإمام أن يرفع صوته بآمين، فقال: هذا خلاف ما روى صاحبنا، وصاحبكم، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو لم يكن عندنا وعندهم إلا هذا الحديث الذي ذكرناه عن مالك، فينبغي أن يُستَدَلَّ على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر بآمين، وأنه أمر الإمام أن يجهر بها، فكيف، ولم يزل أهل العلم عليه.
وروى وائل بن حجر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "آمين، يرفع بها