عن شعبة بوفاق الثوري في متنه. فقد اختلف على شعبة كما ترى. قال البيهقي: فيحتمل أن يكون تنبه لذلك، فعاد إلى الصواب في متنه، وترك ذكر علقمة في إسناده (١).
وترجيح رابع: وهو أن الروايتين لو تقاومتا لكانت رواية الرافع متضمنة لزيادة، وكانت أولى بالقبول.
وترجيح خامس: وهو موافقتها، وتفسيرها لحديث أبي هريرة:"إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإن الإمام يقول: آمين، والملائكة تقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له".
وترجيح سادس: وهو ما رواه الحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة، قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته بآمين". ولأبي داود بمعناه، وزاد بيانًا، فقال: قال: "آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول". وفي رواية عنه:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قرأ:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}[الفاتحة: ٧] قال: "آمين"، يرفع لها صوته، ويأمر بذلك".
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين مما تقدم تحقيقه من كلام هؤلاء الأئمة الحفاظ أن أرجح الذاهب هو ما عليه الأكثرون، من مشروعية التأمين جهرًا في الجهرية للإمام، والمأموم، والمنفرد، لصحة الأحاديث بذلك، وأما القائلون بعدم الجهر فليس عندهم دليل، إلا ما تقدم من
(١) الأولى ما تقدم في كلام الحافظ رحمه الله، وأن الإسنادين صحيحان، وإنما الخطأ في المتن فقط. والله أعلم.