به، قالوا: وهذا إذا لم يكن له عذر، فأما مع العذر فواسع له، واستحبوا أن يختمه في سبع، وقالوا: إن قرأه في ثلاث فحسن، لما
روي عن عبد الله بن عمرو، قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن بي قوّةً, قال:"اقرأه في ثلاث". رواه أبو داود. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: أكره أن يقرأه في أقلّ من ثلاث، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفقه من قرأه في أقلّ من ثلاث". رواه أبو داود.
وجعل ابن حزم الظاهري قراءته في أقل من ثلاث حرامًا، فقال: يستحب أن يختم القرآن مرة في كلّ شهر، ويكره أن يختم في أقل من خمسة أيام، فإذا فعل ففي ثلاثة أيام، لا يجوز أن يختم القرآن في أقل من ذلك، ولا يجوز لأحد أن يقرأ أكثر من ثلث القرآن في يوم وليلة، ثم استدلّ على ذلك بالحديث المتقدم:"لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث".
قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: ولا حجة في ذلك على تحريمه، ولا يقال: إن كل من لم يتفقه في القرآن فقد ارتكب محرمًا، ومراد الحديث أنه لا يمكن مع قراءته في أقل من ثلاث التفقه فيه، والتدبر لمعانيه، ولا يتسع الزمان لذلك.
وقد روي عن جماعة من السلف قراءة القرآن كله في ركعة واحدة، منهم عثمان بن عفان، وتميم الداري، وسعيد بن جبير، وعن علي الأزدي وعلقمة قراءته في ليلة واحدة. رواها كلها ابن أبي شيبة في