للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأبو داود فيه عن أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، عن عثمان بن حكيم به.

وأخرجه (أحمد (١/ ٢٣٠ و ٢٣١، (وعبد بن حُمَيد) رقم ٧٠٦، (وابن خزيمة) ١١١٥. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: مشروعية القراءة في ركعتي الفجر، وهو مذهب الجمهور، وقد خالف بعض السلف فقال: لا يقرأ شيئًا. وهو قول باطل مخالف للسنة الصحيحة التي لا معارض لها، كما قال النووي رحمه الله تعالى.

ومنها: بيان استحباب قراءة الآيتين المذكورتين بعد الفاتحة في الركعتين، وهو مذهب الشافعي، وجمهور أهل العلم رحمهم الله، وقال مالك وجمهور أصحابه، لا يقرأ غير الفاتحة، وهو قول مخالف للأدلة الصحيحة أيضًا (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.


(١) انظر: شرح مسلم للنووي رحمه الله جـ ٦ ص ٦.