للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحيانًا" (١)، ويدلّ على ذلك أن في رواية ابن سيرين المذكورة: "يسرّ فيهما القراءة". وقد صححه ابن عبد البرّ.

واستدلّ بالأحاديث المذكورة من قال: لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة, لأنه لم يذكرها مع سورتي الإخلاص.

وتعقب بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيها، ويؤيده قول عائشة رضي الله عنها: "لا أدري أقرأ الفاتحة، أم لا؟ "، فإنه يدل على أن الفاتحة كان مقررًا عندهم أنه لابد من قراءتها. والله تعالى أعلم. انتهى ما في الفتح بتصرف (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن تخفيف ركعتي الفجر هو المستحب، وأن قراءة الفاتحة لابد منها، ويقرأ معها أحيانًا السورتين المذكورتين في حديث الباب، أو الآيتين السابقتين في الباب الماضي، وأما القول بالإقتصار على الفاتحة، فمردود بالأحاديث الصحيحة المذكورة، وكذا القول بعدم القراءة أصلًا باطل لمنابذته للأحاديث الصحيحة الموجبة لقراءة فاتحة الكتاب، ولاستحباب الآيتين السابقتين، أو السورتين المذكورتين في هذا الباب. والله تعالي أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، إليه أنيب.


(١) سيأتي ٥٦/ ٩٧٥.
(٢) جـ ٣ ص ٣٦٢ - ٣٦٣.