زهير بن حرب، عن جرير، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن محمد بن فضيل، وعن أبي كامل عن عبد الواحد بن زياد، ثلاثتهم عن عمارة بن القعقاع به.
وأخرجه أبو داود في الصلاة عن أبي كامل الجحدري به، وعن أحمد بن أبي شعيب الحرَّاني، عن محمد بن فضيل به.
وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد الطنافسي كلاهما عن محمد بن فضيل به. أفاده الحافظ المزي رحمه الله، تحفة جـ ١٠/ ص ٤٤١.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف وهو جواز الوضوء بالثلج.
وذلك حيث شبه محو الذنوب عن الشخص بمحو الأوساخ بهذه الآلات فأفاد أن هذه الآلات تفيد الغسل الشرعي، وأنها مما يزال بها الأحداث والأخباث، وبقية الفوائد ستأتي في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.
المسألة الخامسة: قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا: إذا استعمل الثلج والبرد قبل إذابتهما فإن كان يسيل على العضو لشدة حر، وحرارة الجسم، ورخاوة الثلج، صح الوضوء على الصحيح، وبه قطع الجمهور، لحصول جريان الماء على العضو، وقيل: لا يصح على الصحيح، لأنه لا يسمى غسلا، وإن كان لا يسيل، لم يصح الغسل بلا خلاف. ويصح مسح الممسوح، وهو الرأس والخف والجبيرة هذا مذهبنا.
وحكى أصحابنا عن الأوزاعي جواز الوضوء به، وإن لم يسل،