وكلام ابن العربي يشعر بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل المدينة, لأنه قال: وهو أمر لم يعلم بالمدينة، فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره. اهـ.
وأما امتناع مالك من الرواية عن سعد، فليس لأجل هذا الحديث، بل لكونه طعن في نسب مالك، كذا حكاه ابن البَرْقِيّ، عن يحيى بن معين، وحكى أبو حاتم، عن علي بن المديني، قال: كان سعد بن إبراهيم لا يحدث بالمدينة، فلذلك لم يكتب عنه أهلها.
وقال الساجي: أجمع أهل العلم على صدقه. وقد روى مالك عن عبد الله بن إدريس، عن شعبة، عنه، فصح أنه حجة باتفاقهم. قال:
ومالك إنما لم يرو عنه لمعنى معروف، فأما أن يكون تكلم فيه، فلا أحفظ ذلك اهـ. والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في حكم قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة:
ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب ذلك، وممن كان يفعله من الصحابة- كما قاله الحافظ العراقي رحمه الله - عبد الله بن عباس، ومن التابعين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وأصحاب الحديث.
وذهب مالك وآخرون إلى كراهته. قال النووي: وهم محجوجون