أن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان سنه سبع من الهجرة، فدلّ على السجود في المفصل بعد الهجرة، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فضعيف الإسناد، لا يصح الاحتجاج له، وأما حديث زيد رضي الله عنه فمحمول على بيان جواز ترك السجود، وأنه سنة ليس بواجب، ويُحتَاج إلى هذا التأويل، للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله أعلم- انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى (١).
وقال الحافظ رحمه الله عند قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى [باب من قرأ السجدة، ولم يسجد]:
ما حاصله: يشير بذلك إلى الردّ على من احتج بحديث الباب على أن المفصل لا سجود فيه كالمالكية، أو أن "النجم" بخصوصها لا سجود فيها، كأبي ثور, لأن ترك السجود فيها في هذه الحالة لا يدلّ على تركه مطلقًا، لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك، إما لكونه كان بلا وضوء، أو لكون الوقت كان وقت كراهة، أو لكون القارئ لم يسجد، أو ترك حينئذ لبيان الجواز، وهذا أرجح الاحتمالات، وبه جزم الشافعي, لأنه لو كان واجبًا لأمره بالسجود، ولو بعد ذلك.
وأما ما رواه أبو داود في غيره من طريق مَطَرٍ الوَلاق، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في شيء من "المفصل" منذ تحول إلى المدينة"، فقد ضعفه أهل العلم بالحديث،