للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سجد بها في الصلاة.

قال ابن المنير: لا حجة فيها على مالك؛ حيث كره السجدة في الفريضة -يعني في المشهور عنه- لأنه ليس مرفوعًا. قال الحافظ: وغفل عن رواية أبي الأشعث، عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ: "صليت خلف أبي القاسم، فسجد بها". أخرجه ابن خزيمة، وكذلك أخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، بلفظ: "صليت مع أبي القاسم، فسجد بها". انتهى.

(فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -) أي حتى أموت، لأنه لا يلقاه إلا بعد الموت. والله تعالى أعلم.

تنبيه:

في هذا الحديث حجة لمن قال بمشروعية السجود في الصلاة المفروضة, كما ترجم عليه المصنف رحمه الله تعالى.

وقد اختلف أهل العلم في ذلك.

فذهب الجمهور إلى مشروعيته في الصلاة مطلقًا، وهو الراجح، لحديث الباب وغيره.

وذهب بعضهم إلى كراهته في الفريضة، وهو المشهور عن مالك، وعنه كراهته في السرية دون الجهرية، وهو قول للحنفية، وغيرهم (١).


(١) راجع الفتح جـ ٣ ص ٢٦٦.