صلاته، وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم. وفيه استحباب السورة، أو الآيات مع الفاتحة، وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة، والأوليين من غيرهما، وصح إيجاب ذلك من بعض الصحابة، كما تقدم، وهو عثمان بن أبي العاص.
وقال به بعض الحنفية، وابن كنانة من المالكية، وحكاه القاضي الفراء الحنبلي في "الشرح الصغير" روايةً عن أحمد. وقيل: يستحب في جميع الركعات، وهو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله أعلم. انتهى (١).
وبالله تعالى التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.