٢ - (إِسماعيل بن عبد الله بن سَمَاعَةَ) العدوي مولى آل عمر الرَّمْلي، وقد ينسب إلى جده، ثقة من [٨]، أخرج له أبو داود،
والترمذي، والنسائي. تقدم في ١٣٤/ ٢٠١.
٣ - (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الدمشقي، الفقيه، ثقة جليل من [٧]، مات سنة ١٥٧، أخرج له
الجماعة. تقدم في ٤٥/ ٥٦.
والباقون تقدموا في الباب الماضي، وكذا شرح الحديث ومتعلقاته من المسائل.
والحديث دليل واضح لما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز إسماع الإمام الأمومين الآية في صلاة الظهر، وفيه جواز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية.
قال النووي رحمه الله: قوله: "وكان يقرأ بفاتحة الكتاب، وسورتين". فيه دليل لما قاله أصحابنا وغيرهم, أن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة؛ لأن المستحب للقارئ أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط، ويقف عند انتهاء المرتبط، وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس، أو كثير منهم، فندب إلى إكمال السورة ليحترز عن الوقوف دون الارتباط. انتهى (١).
وقال في "الفتح": واستدل به على جواز الجهر في السرية، وأنه لا سجود على من فعل ذلك، خلافًا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم،