والثوري، وأحمد بن حنبل، وعند أبي حنيفة، وأبي يوسف: لا يطيل الركعة الأولى على الثانية، إلا في الفجر خاصة، وفي "شرح المهذب": لأصحابنا وجهان، أشهرهما لا يطول، والثاني: يستحب تطويل القراءة في الأولى قصدًا، وهو الصحيح المختار. واتفقوا عى كراهة إطالة الثانية على الأولى، إلا مالكًا, فإنه قال: لا بأس أن يطيل الثانية على الأولى؛ مستدلا بأنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الركعة الأولى بـ"سورة الأعلى"، وهي تسع عشرة آية، وفي الثانية بـ"الغاشية"، وهي ست وعشرون آية. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال: يستحب تطويل الركعتين الأوليين على الأخريين، وتطويل الأولى على
الثانية في كل الصلوات، لصحة حديث سعد بن أبي وقاص، وأبي قتادة رضي الله تعالى عنهما في ذلك، وأما ما قاله مالك رحمه الله فيحمل على الندور. والله تعالى أعلم.
(قال) عمر رضي الله عنه عندما بيَّن له سعد رضي الله عنه كيفية صلاته (ذاك الظن بك) أي هذا الذي تقوله هو الذي كنا نظنه فيك.
وفي رواية البخاري:"ذاك الظن بك يا أبا إسحاق". ونحوه لمسلم، وفي رواية له:"ذاك الظن بك"، أو "ذاك ظني بك". بالشك. وزاد مِسْعَر عن عبد الملك، وأبي عون معا:"فقال سعد: أتعلمني الأعراب الصلاة". أخرجه مسلم. وفيه دلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا من أهل العلم، وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات، فأنكروا على سعد