للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وليس هو مِن طلب وقوع المعصية، ولكن من حيث إنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته، ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة، وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم، ومن الأول قول موسى - صلى الله عليه وسلم -: {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ} [يونس: ٨٨] الآية.

ومنها: كرامة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حيث كان مجاب الدعوة، فقد كان معروفًا بإجابة الدعوة، روى الطبراني من طريق الشعبي، قال: قيل لسعد: متى أصبت الدعوة؟ قال: يوم بدر، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم استجيب لسعد". وروى الترمذي، وابن حبان، والحاكم من طريق قيس بن أبي حازم، عن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم استجيب لسعد إذا دعاك".

ومنها: سلوك الورع في الدعاء، حيث قال سعد رضي الله عنه: "اللهم إن كان عبدك هذا كاذبًا، قام رياء وسمعة … " (١).

ومنها: جواز مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يُخَفْ عليه فتنةٌ بإعجاب ونحوه، والنهي عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه الفتنة، وقد جاءت أحاديث صحيحة كثيرة بالأمرين، فجمع العلماء بينهما بما ذُكِرَ، كما قاله النووي رحمه الله. انتهى (٢). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٠٠٣ - أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ


(١) راجع الفتح جـ ٢ ص ٤٨٥ - ٤٨٦. ونقل بتصرف، وزيادات.
(٢) شرح مسلم جـ ٤ ص ١٧٦.