للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله: "فقرأها مترسلًا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ"، ما نصه: فيه استحباب الترسل، والتسبيح عند المرور بآية فيها تسبيح، والسؤال عند قراءة آية فيها سؤال، والتعوذ عند تلاوة آية فيها تعوذ. فالظاهر استحباب هذه الأمور لكل قارئ من غير فرق بين المصلي وغيره، وبين الإمام والنفرد والمأموم، وإلى ذلك ذهبت الشافعية. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر صنيع المصنف رحمه الله أنه يوافق مذهب الجمهور القائلين باستحباب هذه الأمور لكل مصل، حيث أطلق الترجمة، ولم يقيدها بالنافلة. وهذا هو المذهب الراجح عندي، وليس لمن قال بالكراهة في الفريضة دليل، وأما عدم كونه - صلى الله عليه وسلم - لا يفعلها في الفريضة فلأنه كان يصلي إمامًا، فيخشى من التطويل، وهكذا ينبغي للإمام إذا خشي التطويل أن لا يفعلها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.


(١) نيل الأوطار جـ ٢ ص ٢٦٦.