للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بين علقمة، والأسود، وفي الرواية السابقة -٣٧/ ٧١٩ - : "فذهبنا لنقوم خلفه، فجعل أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله". وهذا مذهب ابن مسعود - رضي الله عنه -، وقد خالفه فيه جمهور العلماء من الصحابة، فمن بعدهم إلى الآن، فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان، وقفا وراءه صفا، وتقدم عليهما، وقد تقدم تحقيق هذا بأدلته في ١٨/ ٧٩٩ - .

(بغير أذان، ولا إقامة) وهذا أيضا مذهبه - رضي الله عنه - وبعض السلف من أصحابه، وغيرهم أنه لا يشرع الأذان، ولا الإقامة لمن صلى وحده ممن لم يصل في مسجد الجماعة، وتقدم في ٣٧/ ٧١٩ - أن الراجح مشروعيتهما لكل مصل.

(قال) أي ابن مسعود - رضي الله عنه - (إذا كنتم ثلاثة، فاصنعوا هكذا) يعني القيام مع الإمام صفا واحدا (وإذا كنتم أكثر من ذلك، فليؤمكم أحدكم) أي ليتقدم أحدكم عليكم إماما، وصفوا أنتم وراءه. وفي رواية مسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش: "وإذا كنتم ثلاثة، فصلوا جميعًا، وإذا كنتم أكثر من ذلك، فليؤمكم أحدكم". (وليَفرش) بفتح الياء، يقال: فَرَشْت البساطَ، وغيرَهُ، فَرْشًا، من باب قتل، وفي لغة من باب ضَرَب: إذا بَسَطه. قاله في "المصباح". وقال السندي في شرحه: من "أفرش"، يعني أنه بضم الياء رباعيا، أي ليجعلهما كالفراش. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ولا أظنه يصح رباعيا بالمعنى المناسب هنا، فتأمل. والله تعالى أعلم.

(كفيه على فخذيه) الظاهر أنه أراد بالكفين هنا الذراعين، يبين ذلك ما في رواية مسلم: "وإذا ركع أحدكم، فليَفْرش ذراعيه على فخذيه، ولْيَجنَأ، وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأراهم". ومعنى قوله: "فليجنأ" -بفتح الياء، وسكون الجيم، آخره همزة-: لينعَطِفْ.

(فكأنما انظر إلى اختلاف أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) "كأنما" لتشبيه الحالة، وشدة حضورها في ذهنه بحالة رؤيته لها بحاسة البصر، تنبيها على تحقق الأمر، ووقوعه.

وهذا الكلام يتعلق بالتطبيق، ففي رواية المصنف اختصار، كما بينته رواية مسلم المذكورة: "وليطبق بين كفيه، فلكأني الخ.

هذا الذي ذكرته من شرح هذا الموضع هو الموافق لما في سائر الروايات، وقد شرحه السندي بما هو بعيد عن المعنى المراد، فَعَدَل، لكنه ذكر أخيرا ما ذكرته، فَعَدَّل. انظر شرحه جـ ٢ ص ١٨٤. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه. حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا أخرجه مسلم. وقد تقدم بيان ما يتعلق به من المسائل في ٣٧/ ٧١٩ و ٧٩٩/ ١٨ - بما فيه الكفاية،