و ١٢١. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): ما بوب له المصنف -رحمه الله-، وهو النهي عن القراءة، في الركوع، وهو للتحريم (ومنها): النهي عن لبس الْقَسِّي، والحرير، وخاتم الذهب، وهذا خاص بالرجال، دون النساء، وسيأتي تمام البحث فيه في "كتاب الزينة"، إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
[تنبيه]: أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث علي - رضي الله عنه - في هذا الباب من رواية عَبيدة، ومن رواية عبد الله بن حُنين، وذكر الاختلاف عليه فيه، فأخرجه من طريق ابن عجلان، والضحاك بن عثمان، كلاهما عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عنه بذكر ابن عباس - رضي الله عنهما - بينه، وبين علي - رضي الله عنه -، وأخرجه من طريق يزيد بن أبي حبيب، ونافع مولى ابن عمر، كلاهما عن إبراهيم، عنه، عن علي، بدون ذكر ابن عباس، وقد صرح في رواية يزيد بسماعه عن علي - رضي الله عنه -.
قال الدارقطني -رحمه الله-: من أسقط ابن عباس أكثرُ، وأحفظُ. قال النووي -رحمه الله-: وهذا الاختلاف لا يؤثّر في صحة الحديث، فقد يكون عبد الله بن حنين سمعه من ابن عباس، عن علي، ثم سمعه من علي نفسه. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الأمر كما قال النووي -رحمه الله-، فالحديث صحيح بالطريقين، ولذا أخرجه مسلم في "صحيحه" بهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
١٠٤١ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "نَهَانِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا، وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ").
رجال هذا الإسناد:
١ - (عبيد الله بن سعيد) السرخسي، تقدم في السند الماضي.
٢ - (يحيى بن سعيد) القطان تقدم في الباب الماضي.
٣ - (ابن عجلان) هو محمدالمدني، صدوق في غير حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -[٥] ت ١٤٨ تقدم ٣٦/ ٤٠.
٤ - (إبراهيم بن عبد الله بن حُنَين) الهاشمي مولاهم، أبو إسحاق المدني، ثقة [٣].
(١) "شرح مسلم" جـ ٤ ص ٢٠٠.