للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالوه؛ لأن لفظ التعفير حينئذ ينطلق على ذر التراب على المحل، وعلى إيصاله بالماء إليه، والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة يدل على خلطه بالماء، وإيصاله إلى المحل به، وذلك أمر زائد على مطلق التعفير على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا أعني ذر التراب وإيصاله بالماء اهـ إحكام جـ ١/ ص ٢٩ - ٣٠.

المسألة السابعة: قال ابن دقيق العيد أيضا: قوله بالتراب يقتضي تعينه، وفي مذهب الشافعي رحمه الله قول، أو وجه أن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة يقوم مقام التراب في ذلك.

قال الجامع: ومثله عن أحمد، فإنه يقول: يقوم الأشنان، والصابون، والنخالة، ونحوها من كل ما له قوة في الإزالة مقام التراب ولو مع وجوده، وعدم تضرر المحل به؛ لأنها أبلغ منه في الإزالة، فنصه

على التراب تنبيه عليها، ولأنه جامد أمر به في إزالة النجاسة فالحق به ما هو أقوى منه في ذلك، أفاده في كشاف القناع، وغيره قاله في المنهل جـ ١/ ص ٢٥٣.

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا عندنا ضعيف؛ لأن النص إذا ورد بشيء معين، واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص واطراح خصوص المعين فيه، والأمر بالتراب، وإن كان محتملا لما ذكروه، وهو زيادة التنظيف، فلا يجزم بتعيين ذلك المعنى، فإنه يزاحمه معنى آخر، وهو الجمع بين مطهرين أعني الماء والتراب، وهذا المعنى مفقود في الصابون والأشنان، وأيضا فإن هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة، فليست بذلك الأمر القوي، فإذا وقعت فيها الاحتمالات، فالصواب اتباع النص، وأيضًا فإن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال والتخصيص، فمردود عند جميع