للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تنبيه]: ثبت في صحيح البخاري -رحمه الله- من رواية بَدَل بن الْمُحَبَّر، عن شعبة زيادة استثناء، ولفظه: "كان ركوع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسجوده، وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع -ما خلا القيام والقعود- قريبا من السواء".

قال في "الفتح": قوله: "ما خلا القيامَ والقعودَ" بالنصب فيهما. قيل: المراد بالقيام الاعتدال، وبالقعود الجلوس بين السجدتين. وجزم به بعضهم، وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطوّلان. ورده ابن القيم في كلامه على حاشية السنن، فقال: هذا سوء فهم من قائله، لأنه قد ذكرهما بعينهما، فكيف يستثنيهما، وهل يحسن قول القائل: جاء زيد، وعمرو، وبكر، وخالد، إلا زيدا، وعمرا، فإنه متى أراد نفي المجيء عنهما كان تناقضا انتهى (١).

وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينة، وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من المساواة. انتهى.

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا التعقب غير سديد، بل رد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مستقيم. والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال: وقال بعض شيوخ شيوخنا: معنى قوله: "قريبا من السواء" أن كل ركن قريب من مثله، فالقيام الأول قريب من الثاني، والركوع في الأولى قريب من الثانية، والمراد بالقيام والقعود الذين استثنيا الاعتدالُ والجلوس بين السجدتين، ولا يخفى تكلفه. اهـ (٢).

[قال الجال الجامع عفا الله عنه]: بل هو تكلف بارد بعيد عن مدلول معنى الحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -١١٤/ ١٠٦٥ - وفي "الكبرى" -٢٢/ ٦٥٢ - عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عنه. وفي ١٧٩/


(١) انظر "تهذيب السنن" جـ ١ ص ٤٠٩. ونقله في "الفتح" بالمعنى.
(٢) "فتح" جـ ٢ ص ٥٣١.