وأشار الطحاوي إلى أن الإجماع استقرّ على أن من تركه، فصلاته تامة.
قال في "الفتح": وفيه نظر، لما تقدم عن أحمد، والخلاف في بطلان الصلاة بتركه ثابت في مذهب مالك، إلا أن يريد إجماعا سابقا. انتهى جـ ٢ ص ٥٢٤.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع هنا غير صحيحة، فإن بعض أهل العلم يرى البطلان، كما أوضحه صاحب "الفتح" آنفًا، وهو المذهب الراجح، لأن تكبير الانتقالات من جملة ما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته، وقد تقدم أن كل ما كان في ذلك التعليم فإنه من واجبات الصلاة التي لا تتم إلا بها، فثبت بطلان الصلاة بذلك النص، وقد قدمت تمام البحث في هذا في محله، فتأمل بفهم رشيد، ولا تكن أسير التقليد، فإنه ملجأ البليد، ومتمسك العنيد.
واستدلال المصنف رحمه الله تعالى بالحديث على مشروعية التكبير للسجود واضح. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما - هذا متفق عليه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية):
في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -١٢٤/ ١٠٨٢ - وفي "الكبرى" ٣٢/ ٩٦٦ - عن يحيي بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن مطرف، عنه. وفي -١/ ١١٨٠ - ٣٧/ ١١٠٣ - عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان، عن حماد به. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) في "الصلاة" عن إسحاق الواسطي، عن خالد الطحان، عن الجُرَيري، عن أبي العلاء، يزيد بن عبد الله أخي مطرف، عن مطرف، عنه. وعن أبي النعمان، عن حماد بن زيد به. وعن سليمان بن حرب، عن حماد به.
(م) فيه عن يحيي بن يحيي، وخلف بن هشام، كلاهما عن حماد به.
(د) فيه عن سليمان بن حرب به.
(أحمد) ٤/ ٤٢٨ و ٤٣٢ و ٤٤٠ و ٤٤٤.
(ابن خزيمة) رقم ٥٨١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده: