١ - (محمَّد بن عبيد الكوفي المحاربي) أبو جعفر، أو أبو يعلى النحاس، صدوق [١٠] التقدم ١٤٤/ ٢٢٦.
٢ - (ابن المبارك) هو عبد الله الإمام الحافظ الحجة الثبت [٨] تقدم ٣٢/ ٣٦.
٣ - (معمر) بن راشد الصنعاني، ثقة ثبت [٧] تقدم ١٠/ ١٠.
٤ - (الزهري) محمَّد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [٤] تقدم ١/ ١.
٥ - (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب العدوي المدني، ثقة ثبت فقيه [٣] تقدم ٢٣/ ٤٩٠.
٦ - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب، رضي الله تعالى عنهما، تقدم ١٢/ ١٢.
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه، وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في ١/ ٨٧٦ مطولًا حيث أورده هناك استدلالا على مشروعية رفع اليدين في افتتاح الصلاة، رواه عن شيخه عمرو بن منصور، عن علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري. واستوفيت الكلام عليه، هناك. ورواه أيضا في -٢/ ٨٧٧ - عن شيخه سُوَيد بن نصر، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري. . . استدلالا على رفع اليدين قبل التكبير.
وأورده المصنف هنا استدلالا على ترك الرفع في السجود، ومعنى ذلك أن الرفع الذي استفيد من حديث مالك بت الحُوَيْرِث رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب السابق ليس دائما، بل أحيانا بدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا.
وقال السندي رحمه الله تعالى في "شرحه": (قوله): "وكان لا يفعل ذلك في السجود". الظاهر أنه كان يفعل ذلك أحيانا، ويترك أحيانا، لكن غالب العلماء على ترك الرفع وقت السجود، وكأنهم أخذوا بذلك بناءً على أن الأصل هو العدم، فحين تعارضت روايتا الفعل والترك أخذوا بالأصل. والله تعالى أعلم. انتهى.
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: ليس هناك تعارض بين الدليلين، بل هما صحيحان، عمل بهما النبي - صلى الله عليه وسلم - في أوقات مختلفة، فيشرع العمل بهما كما ثبت، فالحق ما ذهب إليه القائلون بمشروعية الرفع في السجود، كما تقدم تحقيقه في الباب الماضي، فتبصر بالإنصاف، ولا تتحير بالاعتساف. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".