للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (نافع) مولى ابن عمر العدوي، أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه مشهور [٣] تقدم ١٢/ ١٢.

٥ - (ابن عمر) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما، تقدم ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، مما أخرج له مسلم، وابن ماجه، وأن شيخه بغدادي، وابن علية، وأيوب بصريان، والباقيان مدنيان، وفيه روأية تابعي، عن تابعي، وفيه ابن عمر - رضي الله عنهما - أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما (رفعه) جملة في محل نصب على الحال من "ابن عمر"، أي حال كونه رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه اللفظة من الصِّيَغ التي تستعمل للرفع حكما، كما قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في "ألفية المصطلح" عند ذكر الصيغ التي تستعمل للرفع حكما:

وَهَكَذَا يَرْفَعُهُ يَنْمِيهِ … رِوَايَةَ يَبْلُغْ بِهِ يَرْوِيهِ

وقد جاء التصريح برفعه من طريق وُهيب عن أيوب، فقال: "عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". أخرجه البيهقي ٢/ ١٠٢ وابن الجارود ١٠٧ والسرّاج.

(قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه) هذا ذكره تعليلا مقدما لقوله: "فليضع يديه" والمراد بـ"اليدين" الكفان (فإذا وضع أحدكم وجهه) أي على ما يسجد عليه (فليضع يديه) فيه دليل لمن قال بوجوب وضع اليدين في السجود على ما يسجد عليه، وأجاب عنه الجمهور بأن الأمر فيه للندب، لصحة صلاة المكتوف بالإجماع.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في استدلالهم بصلاة المكتوف نظر لا يخفى، كيف يقاس حال الاختيار بحال الاضطرار، هذا غريب. والصواب عندي ما قاله الأولون. والله تعالى أعلم.

(وإذا رفعه) أي رفع الوجه (فليرفعهما) أي يرفع اليدين، والأمر فيه للوجوب عند الأكثرين؛ لأن رفعهما فرض، فلا يعتدل ساجدا مَنْ لا يرفعهما عن الأرض.

فالاعتدال في الركوع والسجود، وفي الرفع منهما فرض عند الجمهور، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المسيءَ صلاته بذلك، ولمواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه