للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على أعاليه.

وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله-: لعل الاعتدال ها هنا محمول على أمر معنوي، وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع على وفق الأمر، فإن الاعتدال الخَلْقي الذي طلبناه في الركوع لا يتأتى في السجود، فإنه ثَمَّ استواء الظهر والعُنُق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي، حتى لو تساويا ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي.

ومما يقوي هذا الاحتمال أنه قد يفهم من قوله عقب ذلك: "ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب"، أنه كالتَّتِمَّة للأول، وأن الأول كالعلة له، فيكون الاعتدال الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع علة لترك الانبساط انبساطَ الكلب، فإنه مناف لوضع الشرع، وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة، وقد ذكر في الحديث الحكم مقرونا بعلته، فإن التشبه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة. ومثل هذا الشبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة، قال: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه". انتهى كلام ابن دقيق العيد (١). والله تعالى أعلم بالصواب.

١١١٠ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، ح وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ". اللَّفْظُ لإِسْحَاقَ).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي، المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت حجة [١٠] تقدم ٢/ ٢.

٢ - (عبدة) بن سليمان الكلابي، أبو محمَّد الكوفي، ثقة ثبت، من صغار [٨] تقدم ٧/ ٣٣٩.

٣ - (إسماعيل بن مسعود) الجَحْدري البصري، ثقة [١٠] تقدم ٤٢/ ٤٧.

٤ - (خالد) بن الحارث الهُجَيمي البصري، ثقة ثبت [٨] تقدم ٤٢/ ٤٧.

٥ - (سعيد) بن أبي عروبة مهْران البصري، ثقة ثبت يدلس، واختلط آخرا [٦] تقدم ٣٤/ ٣٨.

٦ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت [٧] تقدم ٤٢/ ٤٦.

٧ - (قتادة) بن دعامة، أبو الخطاب البصري الإمام الحجة الثبت، لكنه يدلس، وقد


(١) "إحكام الأحكام" ج ٢ ص ٣٥٥ - ٣٥٦. بنسخة الحاشية.