للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحدها: هذا غلط، فلم تكن السباع في وقت حلالا (١) وقائل هذا يدعي نسخا والأصل عدمه.

الثاني: هذا فاسد إذ لا يسألون عن سؤره وهو مأكول اللحم، فإنه لا فرق حينئذ بين السباع وغيرها.

الثالث: لو صح هذا وكان لحمها حلالا، ثم حرم بقي السؤر على ما كان من الطهارة حتى يرد دليل تنجيسه.

وأما الجواب عما احتجوا به من الخبر فمن أوجه:

أحدها: أنه تمسك بدليل الخطاب وهم لا يقولون به.

الثاني: أن السؤال كان عن الماء الذي ترده الدواب والسباع فتشرب منه، وتبول فيه غالبا.

الثالث: أن الكلاب كانت من جملة ما يرد، فالتنجيس بسببها، ويدل علي دخول الكلاب في ذلك أوجه:

أحدها: أنه جاء في رواية "الدواب والسباع والكلاب".

الثاني: أنها من جملة السباع.

الثالث: أنها داخلة في الدواب.

وأما قياسهم على الكلب فهو قياس في مقابلة النص فلا يقبل، ولأن الكلب ورد الشرع بتغليظ نجاسته وغسلها سبعا للتنفير منه، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وليس غيره في معناه، فلا يصح قياسه عليه. اهـ المجموع جـ ١/ ص ١٧٣ - ١٧٤.

قال الجامع: عندي أن الذي صححه العلامتان ابن قدامة والنووي من طهارة البغل والحمار هو الصحيح؛ لأنهما كانا يركبان في عهده - صلى الله عليه وسلم -، وبعده، فلو كانا نجسين لبين ذلك، لشدة الحاجة إليه، وكذلك سائر


(١) هذا الكلام فيه نظر؛ لأن الراجح أن الأصل في الأشياء الإباحة كما تقرر في الأصول.