للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والنوع الثاني: أن يَجعَلَ أَلْيَتَيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس - رضي الله عنهما - بقوله: سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -.

وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى في "البويطي" و"الإملاء" على استحبابه في الجلوس بين السجدتين.

وحَمَلَ حديثَ ابن عباس - رضي الله عنهما - عليه جماعات من المحققين، منهم البيهقي، والقاضي عياض، وآخرون رحمهم الله تعالى، قال القاضي: وقد رُوي عن جماعات من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه، قال: وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: من السنة أن تمس عقبيك أليتيك. هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس، وقد ذكرنا أن الشافعي رحمه الله تعالى على استحبابه في الجلوس بين السجدتين.

وله نص آخر، وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراشُ، وحاصله أنهما سنتان، وأيهما أفضل، فيه قولان.

وأما جلسة التشهد الأول، وجلسة الاستراحة، فسنتهما الافتراش، وجلسة التشهد الأخير السنة فيه التورك. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. في "شرح صحيح مسلم".

وقال في "شرح المهذب": [فرع] في الإقعاء:

قد ذكرنا أن الأحاديث الواردة في النهي عنه مع كثرتها ليس فيها شيء ثابت، وبيَنّا رواتها، وثبت عن طاوس، قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة، فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل، قال: بل هي سنة نبيك - صلى الله عليه وسلم -. رواه مسلم في "صحيحه". وفي رواية للبيهقي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: "من سنة الصلاة أن تَمسَّ أليتاك عقبيك بين السجدتين".

وذكر البيهقي حديث ابن عباس هذا، ثم روى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة، ثم روى عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - أنهما كانا يُقعيان، ثم روى عن طاوس أنه كان يُقعي، وقال: رأيت العبادلة يفعلون ذلك: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم -.

قال البيهقي: فهذا الإقعاء المرضي فيه والمسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمر هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض، ويضع أليتيه على عقبيه، ويضع ركبتيه على الأرض.

ثم روى الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء بأسانيدها عن الصحابة الذين