للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه هنا -١٨٥/ ١١٥٧ - وفي "الكبرى" ٩٢/ ٧٤٣ - عن قتيبة ابن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمَّد، عن عبد الله بن عبد الله، عنه. و ١٨٦/ ١١٥٨ - و"الكبرى" ٩٣/ ٧٤٤ - عن الربيع بن سليمان بن داود، عن إسحاق بن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري به. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) عن القعنبي، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله به. (د) عن القعنبي به. وعن ابن معاذ، عن عبد الوهّاب، عن يحيى بن سعيد به. وعن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن يحيى به.

وأخرجه مالك في (الموطإ) ٧٧ (وابن خزيمة) برقم ٦٧٨ و ٦٧٩. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو بيان كيفية الجلوس للتشهد الأول، وهو أن يفترش الرجل اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى، ويستقبل القبلة بأطراف الأصابع، وأما التشهد الأخير فالسنة فيه التورّك، كما سيأتي في محله، إن شاء الله تعالى.

ومنها: أن قول الصحابي: "من السنة كذا" مرفوع حكما، عند جمهور أهل العلم، قال الحافظ السيوطي -رحمه الله- في "ألفية المصطلح":

وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ مِنَ السُّنَّةِ مِنْ صَحَابِي

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في كيفية الجلوس للتشهد:

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى:

افترق أهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ثلاث فرق، فسوّت فرقة بين الجلسة الأولى والأخيرة، فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى، ويفترش اليسرى، فيجلس على بطن قدمه، هذا قوله سفيان الثوري، وقال أصحاب الرأي: يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى، فيجعلها بين أليتيه، فيقعد عليها، وينصب اليمنى نصبًا، ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة.

واحتج من هذا مذهبه بحيث وائل بن حجر - رضي الله عنه -، قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: لأنظرنّ إلى صلاته، كيف يصلي؟، فلما جلس افترش رجله اليسرى، ووضع يده على ركبته اليسرى، ووضع حدّ مرفقه على فخذه اليمنى. وتقدم للنسائي -١١/ ٨٨٩ - مطوّلًا.