وإسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس- كلاهما عن الأعمش به. و ٢/ ٢٩ عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع- وعن أبي كريب، عن ابن أبي زائدة- كلاهما عن مسعر به. وفي ٢/ ٣٠ عن القاسم بن زكريا، عن عبيد الله بن موسى به.
(د) ٩١٢ - عن مسدد، عن أبي معاوية- وعثمان بن أبي شيبة، عن جرير- وفي ١٠٠٠ عن عبد الله بن محمَّد النُّفَيلي، عن زهير- ثلاثتهم عن الأعمش به. وفي ٩٩٨ - عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، ووكيع - وفي ٩٩٩ - عن محمَّد بن سليمان الأنباري، عن أبي نعيم- كلاهما عن مسعر به.
وأخرجه (الحميدي) رقم ٨٩٦. و (أحمد) ٥/ ٩٣ و ١٠١ و ١٠٧ و ٨٦ و ٨٨ و ١٠٢ والبخاري في (جزء رفع اليدين) رقم٣٦. و (ابن خزيمة) رقم ٧٣٣ و ١٧٠٨. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو حكم الإشارة بالأيدي عند التسليم من الصلاة، وهو المنع.
ومنها: الأمر بالسكون في الصلاة.
ومنها: الإنكار على من أحدث في الصلاة شيئا لم يُشرع.
ومنها: أن المشروع في جلوس التشهد وضع اليد على الفخذ إلى أن ينتهي من السلام. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: استدل الحنفية بهذا الحديث على عدم مشروعية رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام.
ورُدَّ عليهم بأنه لا دليل لهم فيه، لأنه مختصر من الحديث التالي، ولفظ مسلم "كنا إذا صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيديه إلى الجانبين، فقال لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - على م تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس؟، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه مَنْ عن يمينه، ومَن عن شماله".
وفي رواية "إذا سلم أحدكم فليتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيديه".
وقال ابن حبان: "ذكرُ الخبر المتقصي للقصة المتقدمة بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع" ثم رواه كنحو رواية مسلم.
قال الإمام البخاري -رحمه الله-: من احتج بحديثا جابر بن سمرة على منع الرفع عند