للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يخرجاه، وفي رواية مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها "كانت تغتسل هي، والنبي - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد" وفي رواية "من إناء واحد تختلف أيدينا فيه" وفي رواية "فدعت بإناء قدر الصاع، فاغتسلت فيه، وفي أخرى: "كانت تغتسل بخمسة مكاكيك وتوضأ بمكوك" وفي أخرى "كانت تغسله - صلى الله عليه وسلم - بالصاع وتوضئه بالمد" وفي أخرى "يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد" وفي رواية البخاري "بنحو صاع" وفي لفظ "من قدح يقال له الفرق" وعند النسائي في كتاب التمييز "نحو ثمانية أرطال" وفي مسند أحمد بن منيع "حرزته ثمانية أو تسعة أو عشرة أرطال" وعند ابن ماجه بسند ضعيف عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يجزئ من الوضو مد، ومن الغسل صاع" وكذا رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس، وعند أبي نعيم في معرفة الصحابة من حديث أم سعد بنت زيد بن ثابت ترفعه "الوضوء مد، والغسل صاع" وقال الشافعي، وأحمد: ليس معنى االحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه، ولا أقل، بل هو قدر ما يكفي.

وقال النووي: قال الشافعي، وغيره من العلماء: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله، وأقله، فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه. اهـ عمدة القاري ج ٢/ ص ٤٠.

قال الجامع: الحاصل أن الماء الذي يتوضأ به، أو يغتسل به لا حد له يُلتزَم، ما لم يبلغ في الزيادة حد الإسراف، فيمنع، أو في النقص حدا لا يسمى غسلا، فيكونَ باطلا، وقد جعل الشيخ عز الدين بن عبد السلام للمتوضئ والمغتسل ثلاث أحوال: