٥ - (أبو عمرو الشيباني) سعد بن إياس الكوفي، ثقة مخضرم [٢] تقدم ٥١/ ٦١٠.
٦ - (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، صحابي مشهور، أول مشاهده الخندق، وأنزل الله -تَعَالَى- تصديقه في "سورة المنافقين" تقدم ١٣/ ١٣. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه الله-، وأن رجاله كلم ثقات، ومن رجال الجماعة، سوى شيخه، فمن أفراده، والحارث شُبيل، فما أخرج له ابن ماجه، وأن شيخه والقطان بصريان، والباقون كوفيون، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، إسماعيل، عن الحارث، عن أبي عمرو. والله -تَعَالَى- أعلم.
شرح الحديث
(عن زيد بن أرقم) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وفي رواية البخاري "عن أبي عمرو الشيباني، قال: قال لي زيد بن أرقم"، فصرّح بالسماع من زيد - رضي الله عنه -.
(قال: كان الرجل يكلم صاحبه) وفي رواية البخاري: "إن كنا لنتكلم"، قال في "الفتح" ج -٣ ص ٣٩٧؛ وهذا حكمه الرفع، وكذا قوله:"وأمرنا" لقوله: "على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، حتى ولو لم يقيد بذلك لكان ذكر نزول الآية كافيًا في كونه مرفوعًا.
انتهى (في الصلاة بالحاجة) قال في "الفتح": والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء، وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا التقييد يحتاج إلى دليل، بل الذي يظهر أنه على عمومه، في كلّ حاجة. فتأمل. والله -تَعَالَى- أعلم.
(على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي في زمانه (حتى نزلت هذه الآية) هذا ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية، فيقتضي أن النسخ كان بالمدينة، لأن الآية مدنية باتفاق، فيشكل على قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: إن ذلك وقع لمّا رجعوا من عند النجاشي، وكان رجوعهم من عنده إلى مكة، وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة، ثم بلغهم أن المشركين أسلموا، فرجعوا إلى مكة، فوجدوا الأمر بخلاف ذلك، واشتدّ الأذى عليهم، فخرجوا إليها أيضا، فكانوا في المرّة الثانية أضعاف الأولى، وكان ابن مسعود مع الفريقين.
واختلف في المراد بقوله:"فلما رجعنا"، هل أراد الرجوع الأول، أو الثاني؟.
فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأول، وقالوا: كان تحريم الكلام