للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجه أحمد عن ابن عُليّة، عن ابن إسحاق كما ذكره ابن المديني. وكذلك رواه عبد الله بن نمير، وعبد الرحمن المحاربي، عن ابن إسحاق، عن مكحول مرسلًا، وعن حسين، عن مكحول متصلًا.

ورواه حماد بن سلمة وغيره، عن ابن إسحاق، عن مكحول، مرسلًا. ذكره الدارقطني.

وأخرجه أحمد أيضًا من رواية إسماعيل بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وإسماعيل هو المكيّ ضعيف جدًّا، وقد قيل: إنه توبع عليه، ولا يصح، وإنما مرجعه إلى إسماعيل. ذكره الدارقطني.

وروى أيوب بن سليمان بن بلال، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن عُمر بن محمد بن زيد، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا لم يدر أحدكم كم صلى، ثلاثًا أو أربعًا؟ فليركع ركعتين، يحسن ركوعهما وسجودهما، ثم ليسجد سجدتين". أخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما.

والبخاري يخرج من هذه النسخة كثيرًا، لكن هذا رواه مالك في "الموطإ" عن عمر ابن محمد، عن سالم، عن أبيه موقوفًا. قال الدارقطني: رفعه غير ثابت. وقال ابن عبد البرّ: لا يصحّ رفعه.

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا، فليبن على أتمّ ذلك في نفسه، وليس عليه سجود. قال: فكان الزهري يقول: يسجد سجدتي السهو، وهو جالس. انتهى ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ببعض تصرف (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما ذُكر أن حديث ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه - المذكور في الباب صحيح، لا يؤثر في صحته رواية من أرسله، كما قال الإمام أحمد، والدارقطني، ولذا أخرجه مسلم في "صحيحه". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة السادسة: في بيان مذاهب أهل العلم في مسألة الشك في الصلاة:

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى:

اختلف أهل العلم في المصلي يشكّ في صلاته، فقالت طائفة: يبني على اليقين،


(١) "فتح الباري على البخاري" للحافظ ابن رجب جـ ٩ ص ٤٦١ - ٤٦٧.